السيد محمد حسن الترحيني العاملي
364
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يدفعه إليه مع وجوبه ( 1 ) ، فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا من جنس حقه إن وجده ، وإلا فمن غيره بالقيمة ، مخيّرا بين بيعه من غيره ، ومن نفسه . ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن ( 2 ) ، لوجوده ( 3 ) ووجود البينة المقبولة عنده ( 4 ) في الأشهر ، ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز ، فتكون ( 5 ) في يده أمانة في قول ( 6 ) إلى أن يتمكن من ردها فيجب ( 7 ) على الفور ، ولو توقف أخذ الحق على نقب جدار ، أو كسر قفل جاز ( 8 ) ، ولا ضمان على الظاهر ، ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين ( 9 ) ، ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان ( 10 ) ، ويكفي في التملك النية ، سواء كان بالقيمة ، أم